The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب المالي التحقق من جميع عمليات الصرف، والتحقق تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد