القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب المالي التحقق من جميع عمليات الصرف، والتحقق تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤