القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المراقب المالي بصحة خاصة، الواجبات الآتية: أ. التحقق من أن كافة أموال الجامعة من الإجراءات التي تستعمل في الإغراض التي خصصت من أجلها، وأن لدى الإدارات المعنية من يكفل سلامة هذه الأموال، وحسن استعمالها، واستغلالها. ب. متابعة الأنظمة، واللوائح المالية، والمحاسبية المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، وسلامتها، وتقييمت مقتضيات اللوائح المحاسبية. ج. فحوص العهد والأمانات بصورة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر. د. التأكد من تطبيق قواعد المستودعات، والإشراف على عملية الجرد وسلامة إجراءاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤