القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

* مع عدم الإخلال بما يتضمنه be القرارات والتعليمات المنظمة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، يتولى مدير إدارة المراجعة الداخلية إخطار رئيس لجنة المراجعة في حين أنه محللات لم تتمكن الادارة من معالجتها مع الإدارات التنفيذية بالجامعة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجتها بالتعاون مع رئيس اللجنة المراجعة باحطة رئيس مجلس الجامعة وذلك بكتابيا. ٢. الادارة الداخلية الاطلاع على جميع السجلات والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي تري ضرورية الحصول عليها لأداء مهامها، وعليها كذلك التحقق من تحقيق من واقعة نتائج النظام الرقابية الداخلية بالجامعة، ومدى امتثالها لتطبيق أحكام هذه اللائحة، والوقواعد المالية الأخرى المطبقة بالجامعة، وتقديم تقارير عن لجنة المراجعة، وعلي الإدارات المعنية التعاون معها وتسهيل مهامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤