The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الثانية عشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراجح الحسابات الخارجية الاطلاع على جميع السجلات والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي تري ضرورية الحصول عليها لأداء مهامها، وعليها كذلك أن يتحقق من موجودات الجامعة والذمماتها.
محلل قانون
مجلس شؤون الجامعات
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد