القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثانية عشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمراجح الحسابات الخارجية الاطلاع على جميع السجلات والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي تري ضرورية الحصول عليها لأداء مهامها، وعليها كذلك أن يتحقق من موجودات الجامعة والذمماتها. محلل قانون مجلس شؤون الجامعات المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤