القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة حسابات الجامعة، وتقديم تقرير عنها لكل ثلثة أشهر إلى رئيس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤