The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف أي اختلاس أو تصرف أموال الجامعة للخطر، أن يرفع تقريرا فوريا إلى رئيس الجامعة، ويورد رئيس مجلس الجامعة ورئيس لجنة المراجعة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد