القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف أي اختلاس أو تصرف أموال الجامعة للخطر، أن يرفع تقريرا فوريا إلى رئيس الجامعة، ويورد رئيس مجلس الجامعة ورئيس لجنة المراجعة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤