القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يناقش مجلس الجامعة الحساب الختامي السنوي لمراجع الحسابات الخارجية بنها على توصية لجنة المراجعة تمهيدا لرفع رئيس مجلس الوزراء، وتزويد كل من وزارة المالية، للمحاسبة، بنسخة منه. جلدت هذه المادة توقيع قرار مجلس دخول الحساب رقم (١٤٤٢/٤/١) بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤٤٢ المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات الفصل السادس: الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤