The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمراقب المالي، ومن يكلفونه بالرقابة على الأعمال المالية، حق الحصول، والاطلاع على كافة البيانات، والمعلومات اللازمة لأداء مهمته، وعلى الجهات المختصة التعاون معهم.
مجلس شؤون الجامعات
الهيئة العامة المالية
General Secretary
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
المادة الثامنة والعشرون*
1. تشكل يقار مر من مجلس الجامعة لجنة للمراجعة تكون منبثقة منه وتتابعه له غرضها متابعة أعمال
مراجعى الحسابات الخارجية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية بالجامعة وفق أحكام هذه
اللائحة.
2. تتشكل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، أحدهم من أعضاء
مجلس الجامعة. ويحدد قدر اختصاص ومهامهم وفقا لأحكام (٦٠٠٠).
3. يقوم الفريق لكل منهم في السنة المالية بالمراجعة الداخلية للجامعة، على أن لا تقل
اجتماعات اللجنة عن أربعة اجتماعات في السنة المالية بالمراجعة السنوية.
4. يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية في الجامعة بإعمال أمانة اللجنة.
5. تتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
6. يلزم أعضاء اللجنة بممارسة مهامهم وصلاحياتهم بالمهنية وبوفقاعد السلوك المهني
والمحافظة على السرية وعدم تعارض المصالح.
7. يصدر مجلس الجامعة التوصية اللازمة للجنة المراجعة التي تجدد مهام اللجنة وأهدافها
وسلاحياتها ومهام أعضائها سواء بالمهام الخارجية أو الداخلية الحسابات الخارجية الداخلية
بالجامعة على أن تشملهم مهام اللجنة ما يلي:
1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة من خلال ملاحطات وميرياتهم حول الحساب
الختامي للجامعة والنقاري الماليه والبروع بالتوجهات الحالية لمجلس الجامعة.
2. التوصية بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية.
ز. المراجعة الدورية للحسابات البنكية للجامعة، ورفع تقارير عنها لمجلس الجامعة.
*أضفت هذه مواد فرز خلال معون الحاميت رقم ١٤٤٢/١ و تاريخ ١٤٤٢/١٤٤٢
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد