The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز صرف سلفة مؤقتة لأغراض محددة برقرار من رئيس الجامعة أو من بصفوته، ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهائها الفرع الذي صرفت من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد