القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز صرف سلفة مؤقتة لأغراض محددة برقرار من رئيس الجامعة أو من بصفوته، ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهائها الفرع الذي صرفت من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤