القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكلف رئيس الجامعة، أو من يصفه هو معينة، من يقوم بتفقد السلفة المستندية، ويجب تصنيف هذه السلفة قبل نهاية كل سنة مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤