The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف رئيس الجامعة، أو من يصفه هو معينة، من يقوم بتفقد السلفة المستندية، ويجب تصنيف هذه السلفة قبل نهاية كل سنة مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد