The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الصرف إلا بإتباع سابق، ولا يجوز الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو بعد صدور قرار يحدد صور السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد