القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الصرف إلا بإتباع سابق، ولا يجوز الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو بعد صدور قرار يحدد صور السلطة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤