القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف لطلاب المنحة الرسمية من خارج المملكة في المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية: ١. مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطلاب السعودي. ج. مكافأة امتياز مقدرة (١٠٠) ألف ريال للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز في كل عام دراسي. ج. مكافأة شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، على أن يقترص صرفها على المدة المحددة لإنهاء الدراسة دون التمديدات. مجلس تدقيق الجامعات السكرتير العام المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات د. مكافحة مقطوعة مقدارها (...) ثلاث ألف ريال، طلاب الماجستير، و (٤٠٠) أربعة آلاف ريال، طلاب الدكتوراه، بدل طباعة الرسالة. ه. تذكرة سفر بدرجة المرافقة المخصصة عند السفر في نهاية كل عام دراسي من أربع طريق لمقر الإقامة بشرط أن لا يكون الطالب قد حصل على تذكرة سفر من جهة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤