The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الخامسة والأيريونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تقدم الجامعة للطلاب وجبات غذائية بمقابل مقتضى، ويحدد مجلس الجامعة المبلغ الذي يدفعه كل طالب مقابل كل وجبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد