القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة السادسة والأيريون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقراء من رئيس الجامعة تشغيل الطلاب المتمثلين في بكليات الجامعة في بعض الأعمال المناسبة خارج وقت الدراسة وفق الضوابط الآتية: ١. توفر اعتماد مالي. ٢. أن يكون التعاقد على نظام الساعات، أو الوظائف المؤقتة. ٣. أن لا تزيد المكافأة عن (١٠٠٠) ألف ريال، في الشهر. المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات الفصل الثامن: أغراض وقواعد الصرف من عائدات الجامعة بالبحوث والدراسات والخدمات العلمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤