القانوني

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الجامعة، قبول التبرعات، والمنح، والواقفات، الخاصة بموجب له قبول التبرعات المقترحة مكتوبا، أو المخطوطة لأغراض معينة، إذا كانت مشروط، أو الأغراض، وتقطع مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يخصصه لمجلس الجامعة، وفقا للقيود الآتية: ١. تودع التبرعات في حساب مستقل بالجهة المركزى السعودي، أو أحد البنوك المحلية على أن يدور صيدها بهذا سبيليا. ٢. يتم تقييم الأصول والعباءات بها حال استلامها. ٣. تسجل جميع التبرعات، والمنح، والواقفات، والأوقاف، وفقا لسجل خاص. ٤. يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والواقفات، وألواقف، وفقا الآتية: إذا كان التبرع، أو المنحة، أو الواقف، نقدا، أو عينا، وحدد المتبع طرق الاستفادة منها، يحدد مجلس الجامعة طرق الاستفادة منها. ج. يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسمية، ويخضع لرقابة المراقب المالي. الصادرة من ١٩ المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات Council of Universities' Affairs ٥. يتم الصرف من حساب المستقل بموافقة رئيس الجامعة في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون مجلس الجامعة. ٦. على المراقب المالي فحوص، ومراجعة السجلات الخاصة بالثرات، والمنح، والأوقاف، والحساب المستقل. ٧. على مراجع الحسابات الخارجي في نهاية كل سنة مالية، التأكد من تسجيل الأصول، والأعيان، المتغير بها ضمن موجودات الجامعة حسب القواعد المحاسبية المتعرف عليها، ويرفق بها تقرير مجلس الجامعة. الفصل العاشر: الاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٤