The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021
المادة الحسومساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. توجيه إيرادات الاستثمار في حساب رئيسي مجلس الجامعة في أحد البنوك، أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة.
٢. يتم الصرف من الحساب المستثمر بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة من لجنة الاستثمار، في أغراض الاستثمار.
أضيفت هذه مواد فرع مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/٩/١٤٤٤ه).
الأمانة العامة
General Secretary
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
ب. دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات اللازمة بالتستمار.
ج. تحقيق التعاقد مع الحقاقات الكباشراء، والمشترين، والمخلصين من غير منسوبي الجامعة، المستعان بهم للعمل في مجال الاستثمار بالجامعة.
د. تحقيق منسوبي الجامعة من ذوي الاختصاص و/أو الذين تتم الاستعانة بخدماتهم لتقييم دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات اللازمة بالتستمار بالاستثمار.
ه. توفير الآلات، والمكتبيات، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى الخاصة بالاستثمار والوحدات المشتركة عليه بالجامعة.
و. آلية مراقبي المالية في الجامعة فحوى ومراجعة الحالات الخاصة بالحساب المستقل للاستثمارات بالجامعة دوريا، وفرق تقرير بذلك للجنة الاستثمار، ويرصد مجلس الجامعة بنسبة منه.
ز. آلية مراقبي الحسابات الخارجية في نهاية كل سنة مالية التأكيد من تسجيل الاستثمارات وعوائدها ومصرف منها، حسب القواعد المعتمدة عليها، ويرفق تقريرا لمجلس الجامعة.
ح. تكون صلاحية الموافقة على الصرف من مجلس الجامعة بشرط الحصول منه مصروف مليون ريال لكل حالة وما زاد بذلك يكون ليرس مجلس الجامعة أو من يفوضه.
ط. لا يجوز لترخيص الجامعة ووكالتها استلاف أي مبالغ من إيرادات استثمارات الجامعة.
الفصل الحادي عشر: الإيرادات البديلة
١. يتم منح نهاية كل سنة مالية تحويل رصيد الحساب المستقل الوارد في المادة (السابعة والأربعون) من هذه اللائحة، بعد استبعاد جميع الاستثمارات التعاقدية والتشغيلية على هذا الحساب، وكذلك تحويلها في تمويل استثمارات من حساب الإيرادات الأخرى المذكورة من هذه اللائحة، وفق سياسة الاستثمار وخلال فترة ستة أشهر من هذه اللائحة.
٢. تتحقق الجامعة بإيرادات البديلة الواردة في حساب الإيرادات البديلة، والتي استثمرتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٣. تصرف من حساب الإيرادات البديلة بموافقة من مجلس الجامعة، وذلك في الأوجه الآتية:
أ. المشاريع العلمية والأكاديمية والبحثية للجامعة وبراءات الاختراع.
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
د. النفقات التشغيلية تنفقات الصيانة والنظافة والحراسة التي لا تكفي الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الجامعة لتغطيتها.
ه. المشاريع الرأسمالية التي لم تندم أو تعتمد في ميزانية الجامعة.
و. أية مصروفات أخرى يحددها مجلس الجامعة.
الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد