لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعادة النطاق إلى الدعوى
تعدل اللجنة النطاق في الحالتين الآتيتين:
(١) إذا قدمت معلومات منشئة في الدعوى ووجدت وجود أسباب جديدة حول دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك يقلل باقل باب المرافعة أو بعد صدور قرارها
وقبل انقضاء الموعد المقرر لتقديم المذكرة على اللجنة والمشاورين من هذه اللجنة.
(٢) إذا قدمت معلومات منشئة في الدعوى أو رات لجنة الاستئناف وعند تقديمها
اثناء نظر دعوى أمام اللجنة، أو رات لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات التي تم تقديمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد