القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ القرارات إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلغت أطراف الدعوى بنسخ منه، وينفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩