لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ القرارات
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلغت أطراف الدعوى بنسخ منه، وينفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد