لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنفيذ على الأحكام
لجنة أن تصدر قرارا بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناء على طلب من الهيئة لذلك.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
الباب الحادي عشر
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد