القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنفيذ على الأحكام لجنة أن تصدر قرارا بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناء على طلب من الهيئة لذلك. هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب الحادي عشر أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩