Corporate Governance Regulations 2017M
المادة التاسعة وإثنا عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-7-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاهتمام بكفاية بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة التفيدنية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:
(١) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة التفيدنية المعنيين حديثا للتعريف بسير عمل الشركة وانشطتها، ويجبة ما يلي:
أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.
ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.
ج. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.
(٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة التفيدنية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ يفرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد