القانوني

Corporate Governance Regulations 2017M

المادة التاسعة وإثنا عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-7-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاهتمام بكفاية بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة التفيدنية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: (١) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة التفيدنية المعنيين حديثا للتعريف بسير عمل الشركة وانشطتها، ويجبة ما يلي: أ. استراتيجية الشركة وأهدافها. ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة. ج. مهام لجان الشركة واختصاصاتها. (٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة التفيدنية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ يفرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١