Corporate Governance Regulations 2017M
المادة السابعة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-7-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أمين سر مجلس الإدارة
(1) يعين مجلس الإدارة أمينا للسير من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدد اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس الإدارة – ما لم يتضمن النظام الشركه الأساس أحكاما في هذا الشأن – على أن تتضمن هذه الاختصاصات ما يلي:
(1) توقيع اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها بتنظيم ما يلي:
ويبان مكان الاجتماع لإعداد ومحاضر له بتنظيم ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع.
(2) حفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الحاضرين والتغيبات التي أبدوها – إن وجدت – وتوثيق هذه المحاضر.
(3) حفظ التقارير التي يحل مجلس الإدارة و التقرير التي يعدها المجلس.
(4) تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية هي أن أعضاء مجلس الإدارة ذات علاقة بالموضوعات المشموله في جدول الأعمال.
(5) التحقق من تقديم أعضاء مجلس الإدارة للقرارات التي أقرتها المجلس.
(6) تبيان أعيان مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بعدد سابقه.
(7) عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس الإدارة لابعاد مراجعتها قبل توقيعها.
(8) التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات المتعلقة بالشركة.
(9) تنظيم سجل إحصاء أعضاء مجلس الإدارة.
(10) تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
(ب) لا يجوز عزل أمين سر مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد