Corporate Governance Regulations 2017M
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-7-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مبادئ الصدق والأمانة والولاء
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتفديها على مصالح الشركة الشخصية، وبذلك على وجه الخصوص ما يلي:
(١) الصدق؛ وذلك بأن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يصفح لها عن أي معلومات مؤرخة قبل تنفيذه أي صفقة أو عقد مع الشركة أوحدى شركائها التابعة.
(٢) الولاء؛ وذلك بأن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالتنفيذ على تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة يتعارض المصالح في هذه اللائحة.
(٣) العناية والاهتمام؛ وذلك بأن يلتزم الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساس و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد