Corporate Governance Regulations 2017M
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-7-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهمه
دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة، يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس والإشراف على سير عمله وإدائه بفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة بصفة خاصة ما يلي:
(1) ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكافية والصحيحة وغير المضللة.
(2) التحقق من قيام الإدارة بمشاورة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
(3) تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات واللوائح التنفيذية ونظام الشركة الأساس.
(4) تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
(5) ضمان وجود قنوات الاتصال الفعالة مع المساهمين وإيصال الإدارة.
(6) تشجيع العلاقات البناءة والمثمرة بين مجلس الإدارة والتنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين والمستقلين، وإيخاذ ثقافة تشجع على النقد البناء.
(7) إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاركو مع أعضاء المجلس والتنفيذيين.
(8) عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
(9) إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعهود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مشاركة فيها، على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها الإدارة مصلحة مشاركة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا الإبلاغ المعلومات التي قدمها
العضو إلى مجلس الإدارة وفقا للفقرة (١٤) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد