القانوني

Corporate Governance Regulations 2017M

المادة السادسة الاختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-7-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لحسن الإدارة بموجب أحكام نظام الشركات والاستراتيجية، تختص الإدارة التنفيذية بتحديد الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها. وبذلك ضمن اختصاص الإدارة التنفيذية ومهامها ما يلي: (١) تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة من مجلس الإدارة. (٢) إقرار استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والفرعية وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية والتفويضها. (٣) إقرار الهيكل الإداري للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية. (٤) إقرار النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتمويلها والتصرف فيها. (٥) إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها. (٦) تنفيذ أنظمة وضوابط الداخلية والإشراف العام عليها وتشمل: أ. تنفيذ سياسة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما يذللك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. ج. تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقابيس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشائها وبنية بطاقة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، ووضعها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح. (٧) تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة - بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللاائحة- واقتراح تعديلها عند الحاجة. (٨) تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن تنفيذ الشركة بالأنظمة واللوائح والتزاماتها بالإضافة عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح. (٩) تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته وتدريبيه حيال ما يلي: أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. ب. حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي أو تقرير استمرارها. ج. استخدام الاحتياطي الإضافية للشركة. د. تكوين احتياطيات إضافية للشركة. ٥. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. (١٠) اقتراح سياسة وأنوات التي تمنع المخاطر، مثل المخاطات الثابتة، والمخاطات المتغيرة بالآداء، والمخاطات الإستراتيجية. (١١) إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقرير المذكور في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، و عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة. (١٢) إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلا عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة الاستراتيجية. (١٣) المشاركة في بناء ثقافة القيم والأخلاق وتنميتها داخل الشركة. (١٤) تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتطبيق من فعالية تلك النظم وفعاليتها، والحرص على الالتزام بمستويات المخاطر المعتمدة. (١٥) اقتراح السياسات الداخلية بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات ومسؤولية وكل مؤهلات التنظيمية المكتشفة. (١٦) اقتراح سياسة واضحة لتفويض الأعمال إليها وطريقة تنفيذها. (١٧) اقتراح الصلاحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومnde التفويض، على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن ممارسات تلك الصلاحيات. الفصل الثالث اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١