القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز مجلس الجامعات - بناء على اتفاق مجالس الكليات - إقرار ما يلي: أ. برامج الكلية الأكاديمية (التجسير) في بعض التخصصات، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. ب. برامج بنية ٢. يجوز لمجلس الجامعة - بناء على اتفاق مجالس الكليات أو المعاهد - قبول الطلاب الخاص على درجة البكالوريوس في تخصص ما: دراسة درجة الكالوريوس في تخصص آخر المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣