لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز مجلس الجامعات - بناء على اتفاق مجالس الكليات - إقرار ما يلي:
أ. برامج الكلية الأكاديمية (التجسير) في بعض التخصصات، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
ب. برامج بنية
٢. يجوز لمجلس الجامعة - بناء على اتفاق مجالس الكليات أو المعاهد - قبول الطلاب الخاص على درجة البكالوريوس في تخصص ما: دراسة درجة الكالوريوس في تخصص آخر
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد