القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات، يجوز لمجلس الجامعة بناء على اتفاق مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعلم في البرامج، التي تسمح مدة نصف مدة الدراسة فيها بذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣