لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمعاني وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها - ما لم يفترض السياق غير ذلك:
العام الدراسي: فصلان أو أكثر وقصفي سنوي إن وجد، أو أرك أستموتى صيفي أو مستويين صيفي أو مستويين
اللقب الدراسي: أسلوب الدراسة المتبع في كتاب ومعهد الجامعة. سواء بطابع المستويات الدراسية، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.
الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن خمسة أسابيع في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن أربعة أسابيع في نظام مستويين دراسيين.
المستوى الدراسي: أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع.
وإذا يريد على تسمية أسابيع، فإنه يقل على إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربع أسابيع أو مستويين في العام.
المستوى الدراسي الكاملة: مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع للنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن ستة أسابيع لمستويين دراسيين.
الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع للنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن أربعة أسابيع لمستويين دراسيين.
الحصة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية، والخرة. التي تشكل مجموعا وحدات متطلبات التخرج. أي يحيى على الطالب إنجازها.
المقررات الدراسي: المواد الدراسية.
الوحدة الدراسية: المادة الدراسية الأسبوعية في كل برنامج، ونشاطا وزمنا ووزنا وصفا للمحتوى، ونشط في كل قسم للمتابعة والتنظيم والتدوير. ويجوز أن تدرس من تنرس ممتلكة. أو أن يكون ليلا متطلب ماء أو متطلب مراجع معيا.
الوحدة الدراسية: المادة الدراسية الأسبوعية في كل برنامج، ونشاطا وزمنا ووزنا وصفا للمحتوى، ونشط في كل قسم للمتابعة والتنظيم والتدوير. ويجوز أن تدرس من تنرس ممتلكة. أو أن يكون ليلا متطلب ماء أو متطلب مراجع معيا.
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
أنماط التعليم: طرائق التعليم المختلفة ومبها: التعليم المدمج، التعليم المدمج عن بعد، التعليم الذاتي.
وغيرها من أنماط التعليم الأخرى.
برامج التأكيد الأكاديمية (التجسير): البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.
درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي يحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي أو فصل دراسي أو السنة الدراسية الكاملة - إن وجدت. وتتضمن الاختبارات والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقر الدراسي.
الاختيار النهائي: اختيار في المقرر الدراسي ببابية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي أو السنة الدراسية الكاملة.
درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.
المرجعية الفصلية: مجموع درجات الأعمال الفصلية.
السجل الأكاديمي: بيان تصنيف ضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتصنيفات التي حصل عليها.
الطالب الأول: الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تعاون.
التقدير: وصف للمستوى أو الدرجة التي حصل عليها الطالب في المقرر الدراسي.
تقدير غير مكتمل: تقدير يدرس لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (أو IC).
تقدير مستمر: تقدير يدرس لكل مقرر دراسي، يطلب أن يكمل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (IP).
المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية في هذا الفصل دراسي، أو مجموع درجاتي دراسي، أو نسبة دراسية كاملة. وتتسم النقاط بتصرف الوحدة المقررة في وزن التدريس الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي ضمنه الطالب.
المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، في درسبا منذ المرحلة الجامعية على مجموع الوحدات المقررة لثلت المقررات الدراسية.
٢ من ١٦
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة
المهبة الدراسية: مجموع الوحدات الدراسية. أي يمنح للطالب التسجيل في في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة
الفصل الثاني: أهداف وسيريان الانتجاه
يهدف هذه الانتجاه إلى تنظيم وإجراء الدراسات والاختبارات في الجامعة. بما يحقق رف كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي نقل دراسته العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد