القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز مجلس الجامعة منح الطلاب - الذي أدى عددا من الساعات الدراسية ولم تكل مستقبلات درجة البكالوريوس السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بموجب الوزارة رقم (٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٧ ه وما يقرر عليه من تعديلات أو تحديثات، والإعتبار الوطني للمنح للمؤهلات السعودية العربية بموجب إدارة هيئة التعليم والتدريب في إجتماع الجامعة الأموال لندورة الثانية المنعقد بتاريخ ١/٦/١٦ ه. وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣