لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز مجلس الجامعة منح الطلاب - الذي أدى عددا من الساعات الدراسية ولم تكل مستقبلات درجة البكالوريوس السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بموجب الوزارة رقم (٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٧ ه وما يقرر عليه من تعديلات أو تحديثات، والإعتبار الوطني للمنح للمؤهلات السعودية العربية بموجب إدارة هيئة التعليم والتدريب في إجتماع الجامعة الأموال لندورة الثانية المنعقد بتاريخ ١/٦/١٦ ه. وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد