القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الحادية والاربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخرج الطالب بعد إبداء متطلبات النجاح حسب النظام الدراسي والخطية المراسية المقررة من مجلس الجامعة. على أن يقبل مجلس الجامعة لكل تخصص، على الأقل في كل الأموال عن تقدير مقبول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣