لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة التاسعة الثالوثساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدير مرتبة الشرف.
١ تمييز مرتبة الشرف الأولى للطالب حاصل على معدل تراكمي من (٤.٥٠) إلى (٥.٠٠) من (٥.٠٠) أو من (٣.٧٥) إلى (٤.٠٠) عند التخرج، ومنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤.٠٠) إلى (٣.٧٥) أو من (٣.٠٠) عند التخرج.
٢ ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
أ. ألا يكون الطالب رسب في أي مقرر دراسي في الجامعة أو في جامعة أخرى ويحصل الطالب الزائر والطلاب المحمول إلى الجامعة.
ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والأقصى للدفعة في كليته أو مجاله.
ج. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سينتحر بها ما لا يقل عن (٦٠٪) من متطلبات التخرج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد