لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في مقرر دراسي وفقا لهذه اللائحة.
الفصل التاسع: التقديرات
يكون التقدير العام للتعراك التراكمي عند تحقيق المتباينة على معدله التراكمي كالتالي:
١ (ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٣.٥٠ من ٤.٠٠
٢ (جيد جدا) إذا كان المعدل التراكمي من ٣.٧٥ إلى أقل من ٤.٠٠ أو من ٣.٥٠ من ٤.٠٠
٣ (جيد) إذا كان المعدل التراكمي من ٣.٧٥ إلى أقل من ٣.٥٠ من ٤.٠٠
٤ (مقبول) إذا كان المعدل التراكمي من ٢.٠٠ إلى أقل من ٣.٧٥ من ٤.٠٠
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد