القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في مقرر دراسي وفقا لهذه اللائحة. الفصل التاسع: التقديرات يكون التقدير العام للتعراك التراكمي عند تحقيق المتباينة على معدله التراكمي كالتالي: ١ (ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن ٣.٥٠ من ٤.٠٠ ٢ (جيد جدا) إذا كان المعدل التراكمي من ٣.٧٥ إلى أقل من ٤.٠٠ أو من ٣.٥٠ من ٤.٠٠ ٣ (جيد) إذا كان المعدل التراكمي من ٣.٧٥ إلى أقل من ٣.٥٠ من ٤.٠٠ ٤ (مقبول) إذا كان المعدل التراكمي من ٢.٠٠ إلى أقل من ٣.٧٥ من ٤.٠٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣