القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز مجلس الجامعة بجلوس القسم الذي تدرسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (في) سجل الطالب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣