القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لغيره، يجوز مجلس كلية أو معهد الطالب قبول عنده، والسماح له بأداء اختبار بديل، بما في ذلك امتحان دراسي كامل، و يمنح التقدير التالي، أو السنة الدراسية التالية لوهلة أو المعهد التي نظم نظام الدراسة الكلية، ونعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أداء الاختبار البديل، أو تقدير راسب (ه) أو (ف) في حال عدم أداء الاختبار البديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣