لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لغيره، يجوز مجلس كلية أو معهد الطالب قبول عنده، والسماح له بأداء اختبار بديل، بما في ذلك امتحان دراسي كامل، و يمنح التقدير التالي، أو السنة الدراسية التالية لوهلة أو المعهد التي نظم نظام الدراسة الكلية، ونعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أداء الاختبار البديل، أو تقدير راسب (ه) أو (ف) في حال عدم أداء الاختبار البديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد