لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القيادة التنفيذية لهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد