القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحدد مجلس الجامعة - بناء على توصية الكلية أو المعد وفقا لمقرر الدراسي - أنه يبيعها المقرر الدراسي. ٢. يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي في مادة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية وافتكار مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣