القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت وتحتسب المقررات الدراسية للطالب المحمول من كليته إلى أخرى داخل الجامعة، ومن فسع لأخر داخل الكلية. ومن تحصل لأخر داخل القسم. الى سبق للطالب دراستها وتم معادلتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط مجلس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣