لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والمعادلةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لاخر داخل القسم، وفق الصوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يقوصه.
المملكة العربية السعودية
مجلس شؤون الجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد