القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والمعادلة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لاخر داخل القسم، وفق الصوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يقوصه. المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣