لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحويل والمعادلة
يجوز تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الصوابط الآتية:
١ أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو مؤسسة أكاديمية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاعتماد.
٢ أن يكون مفصولا من الجامعة بموجب لأسباب تأديبية.
٣ أن يصادق أخرى بصوابط مجلس الجامعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد