القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحويل والمعادلة يجوز تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الصوابط الآتية: ١ أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو مؤسسة أكاديمية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاعتماد. ٢ أن يكون مفصولا من الجامعة بموجب لأسباب تأديبية. ٣ أن يصادق أخرى بصوابط مجلس الجامعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣