لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إعادة فييد الطالب من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد صدور قرار الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الانتظارات الصوبيات والإجراءات الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد