لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الانتظارات الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد