لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز مجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والمسح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شرطه أن يقدم الطالب عرضا يثبت قبوله مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة عند الحضور المحاضرات والدراسة والمدرسية أو التدريب من مجموع ساعات الامتياز للمقرر الدراسي سواء حضوريا أو افتراضيا أو يحسب انماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد