القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز مجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والمسح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شرطه أن يقدم الطالب عرضا يثبت قبوله مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة عند الحضور المحاضرات والدراسة والمدرسية أو التدريب من مجموع ساعات الامتياز للمقرر الدراسي سواء حضوريا أو افتراضيا أو يحسب انماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣