القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم منح الحصول الوحدة الدراسية - حضوريا أو افتراضيا - وفقا لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية. ويتم من دخول الاختبار النهائي إذا حضرته مجلس الجامعة، وعند الطالب الذي خرم من دخول الاختبار سيعتبر غائبا في المقرر الدراسي، ويرد له تقدير محرم (و) أو (DN).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣