لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم منح الحصول الوحدة الدراسية - حضوريا أو افتراضيا - وفقا لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية. ويتم من دخول الاختبار النهائي إذا حضرته مجلس الجامعة، وعند الطالب الذي خرم من دخول الاختبار سيعتبر غائبا في المقرر الدراسي، ويرد له تقدير محرم (و) أو (DN).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد