لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطالب الاعتماد في الدراسة مستوي دراسي، أو فصل دراسي، أو لجنة دراسية كاملة، دون أن يعد رأسي، وذلك إذا قدم مقترحا للجنة التي يحددها مجلس الجامعة. على أن يحتسب الاعتماد ضمن المدة اللازمة لإبداء متطلبات التخرج. وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة والشروط والإجراءات بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد