القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للطالب الاعتماد في الدراسة مستوي دراسي، أو فصل دراسي، أو لجنة دراسية كاملة، دون أن يعد رأسي، وذلك إذا قدم مقترحا للجنة التي يحددها مجلس الجامعة. على أن يحتسب الاعتماد ضمن المدة اللازمة لإبداء متطلبات التخرج. وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة والشروط والإجراءات بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣