القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات ١ إذا حصل على ثلاثة إنجازات متتالية لاحفاظ معدله المراكز المحدد للانتخرج. وفقا للمعدلين والآيزون (و) الثانية والثالثة) من هذه الإنجازة مجلس الجامعات مرجع معدله التراكمي. ٢ إذا لم ينه منتظم التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لنخرجه علاوة على مدة البرنامج. ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معاملة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفرعين السابقين في هذه المادة. إعطاؤهم فرصة استثنائية لاتجاوز عام دراسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣