لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطالب الانسحاب من الجامعة بمطلب إعادة فييده برقمه وسجله - السادس - لعدم تثقله الجهه مجلسا الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه الانتظارات الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد