القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للطالب - بعد موافقة الكلية الى يدرس فيها - دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو أو كطلب زائر، وتعدل المقررات الدراسية، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة التصويب المعتمدة في ذلك، بما فيها إمكانية الحصول على المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي. الفصل الثامن: الاختبارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣