لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطالب - بعد موافقة الكلية الى يدرس فيها - دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو
أو كطلب زائر، وتعدل المقررات الدراسية، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة التصويب المعتمدة في ذلك، بما فيها إمكانية الحصول على المعدل التراكمي
للطالب في سجله الأكاديمي.
الفصل الثامن: الاختبارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد