لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصح مجلس الجامعة إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية
ونسبة لا تتجاوز عن /٣٥ من مجموع الوحدات الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معين (عف) أو
الفصل السابع: الطلبة الزرعون والتبادل الطلابي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد