القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصح مجلس الجامعة إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية ونسبة لا تتجاوز عن /٣٥ من مجموع الوحدات الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معين (عف) أو الفصل السابع: الطلبة الزرعون والتبادل الطلابي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣