القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز مجلس القسم الذي يدرس المقرر الدراسي - بناء على توصية أمانة المقرر الدراسي الثاني، أو السنة الدراسية التالية - السماح للطالب استكمال امتحانات أي مقرر دراسي في المسموح الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية لكلية أو المعهد التي نظم نظام الدراسة الكلية، ونعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكماله الامتحانات أو معادلة الاختبار البديل، أو تقدير راسب (ه) أو (ف) في حال استكماله الامتحانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣