القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البعيدة تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرسد للطالب تقدير مستمر (م) أو (ف)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي يحصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي فسيمنح راسب (ه) أو (ف) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والراكمي. المملكة العربية السعودية مجلس شؤون الجامعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣