لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز مجلس الجامعة للمقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراؤها اختبارات بنائي (دور ثاني) في المقرر الدراسي الذي رسم فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد